الباب الاول — أحكام عامة › القسم الثاني — انواع التقادم والمنع
المادة 16
عندما يشار في عقد عمومي قضائي أو غير قضائي الى ورقة تجارية أو شهادة عن أسهم أو سند أو دفتر أو جداول ارسال أو وثيقة تأمين أو أى عقد آخر يكون خاضعا لرسم الطابع وغير ، مسجل، ولا يجب تقديمه الى المفتش عند تسجيل هذا العقد . يجب على الموظف العمومي أن يعلن صراحة في العقد اذا كان السند يحمل الطابع المقرر وأن يذكر مبلغ رسم الطابع المدموغ.
وفي حالة الاعفاء تطبق على الموثقين وكتاب الضبط والموظفين العموميين الآخرين غرامة تتراوح بين 10 و 100 دج عن كل مخالفة.