الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 169
يمكن أن تعفى من كل رسم طابع، سندات أو شهادات عن أسهم الشركات أو المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو المدنية الجزائرية أو الاجنبية وكذلك سندات الالتزامات التي تكتتبها الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية والشركات الجزائرية أو الاجنبية.
وسيحدد مرسوم شروط تطبيق هذا المادة ويحدد على الخصوص طبيعة السندات والاشخاص المعنيويين الذين يمكنهم الاستفادة من هذا الاعفاء.
ويمكن في هذه الحالة أن تخضع السندات المعفية هكذا لاجراء التأشيرة بما تفيد الطابع .