الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 168
تعفى من الطابع :
- الوثائق المقدمة أمام الجهات القضائية المختصة باستثناء الوثائق الخاضعة للطابع من طبيعتها، 2 السجلات المخصصة لتحرير العقود المدنية التابعة لقانون الاحوال الشخصية ولا سيما عقود الزواج ولو كانت تتضمن تأسيس صداق اما عينيا واما نقدا من قبل الزوج المقبل، وعقود الطلاق والوصاية والرشد والحضانة وكذلك السجلات التي لها صبغة داخلية والمعفية عادة من الطابع . 698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه