الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 167
بصرف النظر عن الوثائق والاحكام والسجلات المذكورة في المادة 160، فان جميع الوثائق التي ينبغى اعادة تأسيسها اثر كارثة أو حوادث حرب وكذلك جميع شكليات الاجراء التي يكون هدفها اعادة التأسيس، تعفى من الطابع ، الا اذا لم تسدد الرسوم المطبقة على الوثيقة الاصلية فيما يخص الوثائق المعاد تأسيسها وتعفى من الطابع الصور الرسمية للاحكام المخصصة لتحل محل سجلات الحالة المدنية. ولا يمكن أن يطالب بأى غرامة طابع فيما يخص المستندات المقدمة.
ولا تطبق الاحكام السابقة على الوثائق المتلفة على اثر كارثة والتي هي في حوزة موظف عمومي ضمن نطاق مهامه أو بمناسبة ممارستها .