أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 161
تعفى من الطابع الشهادات الرسمية التي يمكنها أن تعوض جميع عقود الحالة المدنية التى أتلفت نسخها الأصليه أو ضاعت على اثر كارثة أو حوادث حرب الى غاية أن تتم العادة تأسيس السجلات أو ردها .