أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 160
تعفى من الطابع جميع الوثائق المتعلقة بالاجراءات المقدمة بطلب من النيابة العامة والتي يكون موضوعها اما اعادة تأسيس سجلات الحالة المدنية المتلفة أو التي ضاعت على اثر حوادث الحرب، واما تجديد أو تكميل عقود الحالة المدنية التي تتعلق بالفترة المنصرمة منذ بداية الاعمال العدوانية.
ويؤشر على الاحكام الصارة في شأن هذه الاجراءات بما يفيد الطابع المجاني.