الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 158
تعفى من اجراءات الطابع وثائق الاجراءات التي تتم بناء على طلب النيابة العامة والتي يكون موضوعها :
I - اصلاح الاغفالات والقيام بالتعديلات على سجلات الحالة المدنية بالنسبة للوثائق التي تهم الأشخاص المعوزين ، 2 تعويض سجلات الحالة المدنية التي ضاعت أو أحرقت بسبب حوادث الحرب وتعويض السجلات التي لم تمسك يؤشر على الاحكام التي تطلبها النيابة العامة والتي لها نفس الموضوع، بما يفيد الطابع المجاني