الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 157
إن الاكتسابات التى تتم بصفة ودية ولقاء عوض من قبل الولايات والبلديات أو نقابات البلديات والمؤسسات العمومية التابعة للولايات أو البلديات، لا يترتب عنها أي تحصيل لصالح الخزينة فيما يخص رسوم الطابع، عندما تكون هذه الاكتسابات مخصصة للتعليم العمومي أو المساعدة أو حفظ الصحة الاجتماعية وكذلك لاشغال التعمير والبناء وتطبق هذه التدابير عندما تعلن السلطات المختصة بموجب قرار تنظيمي مطابق للقانون والتنظيمات السارية المفعول، عن حالة الاستعجال للجمهورية الجزائرية 697 وتعفى من الطابع السجلات المخصصة لتعويض السجلات التي ضاعت أو أتلفت.