الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 156
تعفى الوثائق المتعلقة بحوادث العمل من اجراءات الطابع وتستثنى من ذلك محاضر المصالحة والاحكام وقرارات الاستئناف والتنازل عن الاستئناف وقرارات الغرفة الاجتماعية | التي تمنح للمصاب المستفيد من ريع عمرى، جزءا من رأس المال اللازم لتأسيس هذا الريع وايداع المستندات. وتخضع هذه الوثائق المعفية هكذا ، لاجراء التأشيرة بما تفيد الطابع .
وتعفى من الطابع نسخة محضر التحقيق الذى يمكن للاطراف أن يتسلموه .
وتطبق أحكام المقطع الاول من هذه المادة على جميع الوثائق التي تثبت الزيادات أو الاعلانات الممنوحة لضحايا حوادث العمل أو لذوى حقوقهم .