الباب الحادي عشر — العقود المؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق أو الخاضعة لتأشيرة خاصة تحل محل التأشيرة بما يفيد الطابع المستحق › القسم الثاني — العقود الخاضعة لتأشيرة خاصة تحل محل التأشيرة بما يفيد الطابع المستحق بما فيها العقود المتعلقة بالمساعدة القضائية
المادة 154
تخضع كذلك للتأشيرة المنصوص عليها في المادة 153 مع مراعاة أحكام المادتين 152 و 154 العقود المحررة بناء على طلب النيابة العامة لدى المحاكم وكذلك قرارات أعوان التنفيذ ورجال الدرك والاعوان الآخرون التابعون للنظام العمومي وكذلك حراس الغابات وبصفة عامة جميع القرارات المتعلقة بالمخالفات والجنح التي يكون موضوعها متابعة وقمع الجنح والمخالفات للتنظيم العام المطبق فيما يحص الشرطة والضرائب وذلك باستثناء متابعة تحصيل الرسوم من الاطراف المحكوم عليهم بالمصاريف .