الباب الحادي عشر — العقود المؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق أو الخاضعة لتأشيرة خاصة تحل محل التأشيرة بما يفيد الطابع المستحق › القسم الثاني — العقود الخاضعة لتأشيرة خاصة تحل محل التأشيرة بما يفيد الطابع المستحق بما فيها العقود المتعلقة بالمساعدة القضائية
المادة 153
ان الاجراء الخاص بالتأشيرة بما يفيد الطابع المستحق فيما يحص العقود المعددة في المادتين 154 و 155 أدناه تعوض بتأشيرة مؤرخة وموقعة من قبل مفتش التسجيل المختص .
و تتضمن هذه التأشيرة تفاصيل الرسوم الواجبة الاداء فيما بعد بالارقام ومجموع هذه الرسوم بالحروف ويجب أن تقدم القرارات الخاضعة لهذه التأشيرة في المواعيد المنصوص عليها بالنسبة لاجراء التسجيل بموجب النصوص السارية المفعول وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بموجب النصوص المذكورة .