الباب الحادي عشر — العقود المؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق أو الخاضعة لتأشيرة خاصة تحل محل التأشيرة بما يفيد الطابع المستحق › القسم الاول — العقود المؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق غير العقود المتعلقة بالمساعدة القضائية
المادة 152
1 ان الاحكام والقرارات الصادرة في مادة المخالفات والجنح يؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق والامر كذلك بالنسبة لقرارات المحاكم الجنائية في حالة وجود طرف مدني .
- تحصل رسوم الطابع الخاصة بالاحكام وقرارات الجهات القضائية القمعية، من قبل مفتشى التسجيل غير أن نفس الرسوم يحصلها قابضو الضرائب المختلفة عندما لا يترتب على الاحكام والقرارات المعنية الا الرسم الثابت للتسجيل أو لترسم الادنى المنصوص عليه بموجب قانون التسجيل .