الباب الحادي عشر — العقود المؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق أو الخاضعة لتأشيرة خاصة تحل محل التأشيرة بما يفيد الطابع المستحق › القسم الاول — العقود المؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق غير العقود المتعلقة بالمساعدة القضائية
المادة 151
تعفى البلديات مؤقتا من دفع المبالغ المستحقة للخزينة فيما يخص رسوم الطابع بواقع دعاوى المسؤولية المدنية المشار اليها فى المواد من 171 الى 180 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المتضمن القانون البلدى فيما يخص الخسائر والاضرار الناتجة عن الجرائم والجنح المرتكبة باستعمال القوة في أقاليمها من قبل زمرة أو جماعات مسلحة أو غير مسلحة. وان أوراق الاجراءات المقدمة بناء على طلب البلديات والاحكام التي يعود اليها تسجيلها والعقود والسندات المقدمة من قبلها لاثبات حقوقها وصفاتها، يؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق. وتصبح الرسوم التي أجل دفعها واجبة الاداء بمجرد ما تصير القرارات القضائية نهائية ازاء البلديات التي تقوم بالتسديد عند الاقتضاء طبقا للاحكام المشار اليها أعلاه من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 .