أمر رقم 76-103 · ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب

الباب الحادي عشر — العقود المؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق أو الخاضعة لتأشيرة خاصة تحل محل التأشيرة بما يفيد الطابع المستحق › القسم الاول — العقود المؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق غير العقود المتعلقة بالمساعدة القضائية

المادة 149

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.