الباب الحادي عشر — العقود المؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق أو الخاضعة لتأشيرة خاصة تحل محل التأشيرة بما يفيد الطابع المستحق › القسم الاول — العقود المؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق غير العقود المتعلقة بالمساعدة القضائية
المادة 149
ان العقود المتعلقة بقطع الخشب والاشجار على طبيعتها ابتداء من الخشب الذي تعود ملكيته إلى أشخاص | معنويين عموميين يؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق ولا يترتب عنها تحصيل الرسوم الا فى حالة المتابعات أمام الجهات القضائية المختصة .