أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الحادي عشر — العقود المؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق أو الخاضعة لتأشيرة خاصة تحل محل التأشيرة بما يفيد الطابع المستحق › القسم الاول — العقود المؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق غير العقود المتعلقة بالمساعدة القضائية
المادة 148
يؤشر بما يفيد الطابع المستحق على العريضة والحكم والعقود الأخرى التي تنتج عنها المطالبة المشار اليها بموجب التشريع الجارى به العمل فيما يخص المعتوهين .