الباب العاشر — الرسوم المتعلقة بقيادة السيارات وبالاجراءات الادارية
المادة 147
ان الفحص الذي تقوم به مصلحة المناجم وحدها أو بالتعاون مع مصالح أخرى، فيما يخص السيارات والمركبات المجرورة المتممة حسب النوع أو حسب الوحدات المعزولة مشروط بدفع مسبق لرسم يحدد مبلغه كما يلى :
فحص السيارات حسب النوع ........... 120 دج فحص السيارات بصفة معزولة 15 دج فحص المركبات المجرورة التي تكون حمولتها أكثر من 10000 كلغ حسب النوع ......... 60 دج فحص المركبات المجرورة التي تكون حمولتها أكثر من 10000 كلغ بصفة معزولة ........ 7,50 دج فحص الدراجات النارية والدراجات ذات محرك حسب النوع 60 دج فحص الدراجات النارية والدراجات ذات محرك بصفة معزولة . 7,50 دج .
ان مبلغ الرسوم المدفوعة والمستخلصة بوضع طوابع جبائية للفئة الوحيدة على طلبات التسليم، يبقى مكتسبا بصفة نهائية للخزينة سواء كانت المركبة بعد ذلك موضوع تسليم محضر خاص بالفحص أم لا . 696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه