أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب العاشر — الرسوم المتعلقة بقيادة السيارات وبالاجراءات الادارية
المادة 146
تحدد شروط تطبيق المادتين 144 و 145 السابقتي الذكر عند الحاجة بموجب نص لاحق .
و تعاين المخالفات لاحكام المادتين 144 و 145 طبقا للنصوص السارية المفعول في مادة الطابع الحجمي ويعاقب عنها :
I عندما ينجر عنها عدم الدفع الكلى أو الجزئي للرسوم المقررة، بغرامة مساوية لاربعة أضعاف الرسوم المستحقة للخزينة من دون أن تقل عن 100 دج .
2 - وفي الحالات الاخرى بغرامة تتراوح من 100 الى 10000 دج