الباب العاشر — الرسوم المتعلقة بقيادة السيارات وبالاجراءات الادارية
المادة 145
أولا - ان ايصالات التصريحات الخاصة بسير مختلف السيارات وجميع المركبات ذات محرك البطاقات الرمادية) يترتب عنها بالنسبة لكل تحصيل لصالح الخزينة دفع رسم تحدد معدلاته كما يلى :
I - بالنسبة للدراجات النارية والدراجات المزودة بمحرك والدراجات ذات ثلاث عجلات وأربع عجلات المزودة بمحرك : 25 دج الا أن هذا الرسم لا يطبق عندما يكون صاحب هذه المركبات المبينة أعلاه، مصابا بعاهة يكون عجزها يساوى 60 % على الاقل 2 بالنسبة للسيارات السياحية والشاحنات الصغيرة والكبيرة وسيارات النقل العمومي :
- من 2 الى 4 أحصنة : 80 دج من 5 الى 9 أحصنة 120 دج ابتداء من 10 أحصنة 160 دج | للجمهورية الجزائرية 695
3 - بالنسبة للجرارات والمركبات الاخرى ذات محرك : 80 دج ويترتب عن النسخ الثانية لهذه الايصالات بالنسبة لكل تحصيل لصالح الخزينة دفع رسم قدره 20 دج على شكل طابع جبائي .
ويطبق الرسم المشار اليه في المقطع السابق بالنسبة للنسخ الأولى للايصالات المسلمة في حالة تغيير المسكن أو تعديل الحالة المدنية أو التغيير البسيط لتسمية الشركة من دون أحداث شخصية معنوية جديدة للشخص الطبيعي أو الشخص المعنوى الذي يملك المركبة .
ثانيا - ان ايصالات التصريحات الخاصة بسير السيارات المسجلة في الفئة 00 - وغيرها من التسجيلات المماثلة الجاري بها العمل، يترتب عنها بالنسبة لكل تحصيل لصالح الخزينة، دفع رسم يحدد معدله ب 12 دج