الباب العاشر — الرسوم المتعلقة بقيادة السيارات وبالاجراءات الادارية
المادة 144
ان رسم الامتحان من أجل الحصول على رخصة قيادة السيارات والدراجات النارية وجميع المركبات ذات محرك والذي حدد بعشرين (20) دينارا، يستخلص بناء على طلب المترشح بوضع طابع منفصل على الطلب الذي يرسله الى السلطة المختصة وان رخص قيادة السيارات المشار اليها أعلاه، البطاقة الوردية والنسخ الثانية عنها، يترتب عنها رسم قدره 32 دج بالنسبة لكل تحصيل لصالح الخزينة .
ويترتب عن تسليم رخصة قيادة الدراجات النارية دفع أتاوة قدرها 5 دنانير تستخلص بوضع طابع منفصل بمبلغ معادل وهذا يكون على عاتق الطالب ...