أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب التاسع — طابع بطاقات التعريف والاقامة
المادة 142
ان البطاقة الخاصة المسلمة الى الاجانب الذين يمارسون مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية، تخضع عند تسليمها أو تجديدها الى دفع مبلغ محدد بموجب التشريع الساري المفعول يحصل على شكل طابع جبائي ولمدة سنتين.
وان شروط اعداد أو تجديد البطاقات من هذا النوع والبيانات المطابقة لها وكذلك الشكليات والالتزامات الاخرى المرتبطة بها هي الشروط المحددة بموجب التشريع الجارى به العمل .