أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب التاسع — طابع بطاقات التعريف والاقامة
المادة 141
تخضع بطاقات المقيم الخاصة بالاجانب عند تسليمها أو تجديدها الى تحصيل رسم قدره 5 دج على شكل طابع جبائي. ويحصل هذا المبلغ لمدة سنتين .
الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية وفى حالة ضياع بطاقة المقيم ان تسليم صورة عنها يترتب عنه تحصيل رسم قدره 5 دج على شكل طابع جبائي .