أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب التاسع — طابع بطاقات التعريف والاقامة
المادة 140
ان بطاقات التعريف مهما تكون السلطة التي تسلمها، تحضع اما عند تسليمها أو عند التأشير عليها أو تقدير مدة صلاحيتها أو تجديدها وعندما تكون هذه الشكليات اجبارية حسب القواعد السارية المفعول، الى رسم طابع يكون مقداره كما يلي : 5 دج بالنسبة لبطاقة التعريف المهنية لممثل ، 3 دج بالنسبة لجميع بطاقات التعريف الاخرى .
وان المخالفات لهذه المادة تعاين ويعاقب عنها طبقا للتنظيم الجارى به العمل في مادة الطابع الحجمي .