أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثامن — طابع رخصة الصيد
المادة 138
ان تسليم رخصة الصيد الصالحة للتراب الوطني بأكمله، يترتب عنها رسم طابع قدره 30 دج .