الباب السابع — طابع جوازات السفر
المادة 137
ان كل تأشيرة خاصة بجواز سفر أجنبي الذى لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحيته ثلاثة أشهر، وكذلك تأشيرة الخروج المسلمة الى المقيم الاجنبي يترتب عنها تحصيل رسم على شكل طابع يكون قدره : 2,50 دج بالنسبة لتأشيرة الخروج النهائي . 5,00 دج بالنسبة لتأشيرة الخروج والعودة.
غير أن التأشيرة المسلمة مجانا على سبيل المعاملة .. بالمثل الى رعايا الدول الاجنبية الذين تعد قائمتهم بموجب قرار مشترك من وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير المالية ...
وتطبق أحكام هذه المادة على تأشيرة وثائق السفر المسلمة للاجئين وعديمي الجنسية .