أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب السادس — طابع عقود النقل
المادة 135
يجب على ربابنة السفن الجزائرية والاجنبية أن يقدموا الى أعوان الجمارك سواء عند الدخول أو الخروج، تذاكر الشحن التي يجب عليهم أن يحملوها معهم .
وكل مخالفة لهذا التدبير، يعاقب عنها بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج