أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب السادس — طابع عقود النقل
المادة 133
ان رسوم الطابع الخاصة بتذاكر الشحن يمكن أن تستخلص عن طريق الصاق اما طوابع منفصلة واما بصمة الطابع بالطريقة غير العادية ...
وسيحدد قرار من وزير المالية شروط استعمال الطوابع المنفصلة المستعملة في تسديد الرسوم المقررة. وكل مخالفة لهذا القرار سيعاقب عنها بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج.