أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب السادس — طابع عقود النقل
المادة 132
فيما يخص تذاكر الشحن الآتية من الخارج، فان الرسوم المستحقة عن كل النسخ الاصلية الممثلة تستخلص بصفة كلية على النسخة الاصلية الموجودة بين يدى الربان .
غير أنه يحصل عن هذه النسخة الاصلية، رسم أدنى يساوى ضعف رسم الطابع المنصوص عليه في المادة 129 ليحل محل الرسوم الواجبة الاداء على تذكرة شحن الربان وعلى تذكرة الشحن المخصصة لمتسلم البضاعة .