أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الاول — أحكام عامة › القسم الثاني — انواع التقادم والمنع
المادة 12
ان الورق المدموغ الذى سبق استعماله من أجل تحرير أى عقد ، لا يجوز استعماله لعقد آخر ولو لم ينته العقد الاول.