أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب السادس — طابع عقود النقل
المادة 129
تخضع كل تذكرة شحن تعد بمناسبة نقل عن طريق البحر، إلى رسم طابع قدره 5 دج ?
ويخفض هذا الرسم بمقدار النصف بالنسبة للارسالات عن طريق الملاحة الصغري من ميناء جزائري الى ميناء جزائري ..