أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الخامس — طابع الاعلانات › القسم السادس — الاعلانات المضاءة
المادة 128
تخضع الاعلانات المضاءة المشار اليها في المادتين 122 و 123 للاحكام القانونية المطبقة في مادة الاعلانات ...
ويعاقب بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج عمن ما يلي وذلك بدون المساس بالرسوم المستحقة للخزينة :
أ) عن كل إعلان كل مخالفة لإحكام المادة 124،
ب) عن كل أخبار، كل مخالفة لاحكام المادتين 124 و 125 .