الباب الخامس — طابع الاعلانات › القسم السادس — الاعلانات المضاءة
المادة 127
ان الاعلانات والاعلانات التجارية المحصل عليها في الفضاء اما بواسطة تسليط الدخان أو بواسطة تسليط الضوء أو بواسطة أى طريقة أخرى، تخضع لرسم قدره 25 دج يوميا وعن كل جهاز تسليط ...
ويعاقب عن كل مخالفة لاحكام هذه المادة بغرامة تتراوح من 10 الى • 100 دج • ويمكن متابعة دفع الرسم والغرامة بصفة تضامنية ضد الذين تم لصالحهم عرض الاعلانات وكذلك المقاول في الاعلانات .