الباب السادس — طابع عقود النقل
المادة 125
تكون مماثلة للاعلانات المضاءة من أجل | فان الرسوم الواجبة الاداء بالنسبة لكل النسخ الاصلية تطبيق الرسوم المقررة بموجب المواد السابقة ما يلي :
I - الاعلانات التجارية المضاءة وعناوين المحال التي تتوفر فيها المميزات النوعية للاعلانات المضادة حسب ماهي محددة في المادتين 122 و 123 السابقتين ، المحررة، تستخلص بصفة كلية على الاصل المخصص تسليمه لربان السفينة .
غير أنه يحصل عن هذا الاصلى رسم أدنى يساوى أربعة أضعاف رسم الطابع المنصوص عليه في المادة 129 وهذا 694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه لتحل محل الرسوم الواجبة الاداء على النسخ الاصلية الاربعة المقررة بصفة قانونية .
وفي حالة ما اذا لم تتم الاشارة الى العدد الكلي للنسخ الاصلية في النسخة الاصلية المخصصة للربان، يحصل رسم يساوى ثلاثة أضعاف الرسم المحدد في المقطع الاول من هذه المادة ...