الباب الخامس — طابع الاعلانات › القسم السادس — الاعلانات المضاءة
المادة 124
يجب أن يتم التصريح القانوني بالنسبة للاعلانات المشار اليها في المادة 123 أعلاه، لدى مكتب التسجيل بمجرد لصق الاعلانات المذكورة. ويجب أن يبين في هذا التصريح اذا كان الاطراف يريدون تسديد الرسم عن عدة أشهر أو بالعكس يقومون بذلك شهريا مادام الاعلان موجودا.
واذا كان التصريح لا يحدد أى مدة، فانه يتوجب أداء الرسم عن كل شهر في العشرة أيام التي تتبع الشهر المنصرم ويتواصل التحصيل شهريا ضمن نفس الشروط حتى يعلن لدى مكتب التسجيل بأن الاعلان قد ألغى .
وتسدد الاطراف التي وقعت التصريح لمدة أشهر معدودة وعندما تنتهى هذه المهلة، الرسم حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، الا اذا قدموا تصريحا الى مكتب التسجيل يشير الى الغاء الاعلان أو الى الفترة الجديدة التي يريدون أن يسددوا عنها الرسم للجمهورية الجزائرية 693 -2 الاعلانات على الورق والإعلانات المدهونة وعناوين المحال المضاءة ليلا بواسطة جهاز خاص .