الباب الخامس — طابع الاعلانات › القسم السادس — الاعلانات المضاءة
المادة 123
ان الاعلانات المضاءة المحصل عليها سواء بواسطة انعكاس الانوار الوامضة أو المتتالية على شفاف أو شاشة أو بواسطة تداخل نقاط وامضة باستطاعتها أن تكون على التوالى مختلف حروف الابجدية في نفس الحيز، أو بواسطة أى طريقة أخري مشابهة تخضع حسب المتر المربع أو جزء المتر المربع ومهما كان عدد الاعلانات الى رسم طابع شهرى يقدر ب :
- 10 دج في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 300000 نسمة 5 دج في المدن الأخرى .
ويستحق هذا الرسم شهريا دون تجزئة ويدفع مسبقا.