الباب الخامس — طابع الاعلانات › القسم السادس — الاعلانات المضاءة
المادة 122
ان الاعلانات المضاءة المكونة من مجموعة حروف أو اشارات موضوعة بصورة خاصة على بنية أو ركيزة ما لجعل الاعلان مرئى سواء في الليل أو النهار، تخضع حسب المتر المربع أو الجزء من المتر المربع، لرسم طابع سنوى قدره : 20 دج في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 1000000 نسمة ، 10 دج في البلديات الاخرى.
الأحد 26 جمادي الأولى عام 1397 هي الجريدة الرئيمية وان المساحة الخاضعة للضريبة هي مساحة المستطيل الذي تمر أضلاعه على النقاط القصوى لشكل الاعلان .
ويضاعف الرسم بالنسبة لكل اعلان يتضمن أكثر من خمسة اعلانات متميزة. . وفضلا عن ذلك فان التعريفات المحددة هكذا تضاعف بالنسبة لجزء مساحة الاعلانات التي تفوق 50 مترا مربعا.
وكل مخالفة تتم معاينتها ويكون الهدف منها التهرب من الضريبة أو استعمال طرق احتيالية لهذا الغرض يعاقب عنها :
I 2 عندما تؤدى الى عدم الدفع الكلى أو الجزئي للرسوم المحددة، بغرامة تساوي أربعة أضعاف الرسوم المستحقة للخزينة دون أن تقل عن 100 دج ، 2 وفي الحالات الاخرى بغرامة تتراوح من 100 الى 10000 دج