أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الخامس — طابع الاعلانات › القسم الخامس — القواعد المشتركة لمختلف الإعلانات
المادة 121
ان الاعلانات المشار اليها في المواد IIO و F16 و 117 و 119 ، يطبق عليها ضعف الرسم المناسب لمساحتها اذا تضمنت أكثر من خمسة اعلانات متميزة .