أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الخامس — طابع الاعلانات › القسم الرابع — الاعلانات المدهونة
المادة 120
ان كل مخالفة لاحكام المادة 119، وكل مخالفة للتنظيم الجارى به العمل والمحدد لطريقة تطبيق أحكام المادة المذكورة ، يعاقب عنها بغرامة من 10 إلى 100 دج دون المساس بتسديد الرسوم المستحقة للخزينة ويمكن أن يتابع بصفة تضامنية تسديد الرسم والغرامات ضد الذين استفادوا من تعليق الاعلانات والمقاول في الاعلانات .