الباب الخامس — طابع الاعلانات › القسم الرابع — الاعلانات المدهونة
المادة 119
ان الاعلانات المدهونة وبصفة عامة جميع الاعلانات المكتوبة في مكان عمومي حتى ولو كانت غير موجودة على بناية ولا على حائط وبصفة عامة الاعلانات غير الاعلانات المطبوعة أو المكتوبة على ورق، تخضع عن كل فترة خمس سنوات لرسم طابع قدره 4 دج عن المتر المربع الى غاية عشرة أمتار مربعة و 2 دج عن المتر المربع أو الجزء من المتر المربع زيادة عن الامتار العشرة المربعة الاولى ويستخلص رسم الطابع الخاص بفترات الخمس سنوات غير الفترة الاولى خلال الاشهر الثلاثة من بدء كل فترة .
و تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة بواسطة الطرق القاء القانونية.