الباب الخامس — طابع الاعلانات › القسم الثاني — الاعلانات على الورق العادي أو المطبوعة أو المكتوبة باليد
المادة 118
خلافا لإحكام المادتين 10 و 116، يكلف معلق الإعلانات وحده بدفع الرسوم والغرامات الواجبة الاداء طبقا لاحكام المادة 117 أعلاه بسبب وضع الاعلانات في مكان عمومي مغطى الرزنامة بالإعلانات غير مدموغة مسبقا ولا توجد بها طوابع منفصلة مطموسة بصفة متنظمة ولا تدخل ضمن فئة اللافتات المشار اليها في المادة 211 أدناه .
ويعتبر كمعلق للاعلانات قصد تطبيق هذا القانون كل شخص له مطلق الحرية في الاستعمال أو الانتفاع بالمكان العمومي المغطى سواء كان مالكا أو منتفعا واما وكيلا أو قائما بإدارة أو مستأجرا أو متنازلا وذلك من دون الاضرار بالاحتكار القانونى فيما يخص الاعلانات وبالقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.