الباب الخامس — طابع الاعلانات › القسم الثاني — الاعلانات على الورق العادي أو المطبوعة أو المكتوبة باليد
المادة 115
ان القائم بطبع اعلان مخالف يعاقب بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج.
غير أن هذه الغرامة لا تكون واجبة الاداء عندما تكون المخالفة من عمل صاحب الإعلان.
القسم الثالث الاعلانات على الورق المهىء أو المحمي : المادة 116 : ان الاعلانات التي تعرضت الى أى تحضير قصد ضمان مدة بقائها سواء أكان الورق قد حول أو هيء أو كانت الاعلانات مغطاة بزجاج أو برنيق أو أى مادة كانت، أو أنه قبل تعليقها تم الصاقها على قماش أو قطعة معدنية الخ 000، تخضع الى رسم طابع يحدد مقداره على النحو التالي :
بالنسبة للاعلانات التي تفوق مساحتها مترا مربعا واحدا : 2 دج
- وما فوق هذه المساحة وزيادة عن كل متر أو جزء من المتر : 1 دج .
ويمكن وضع الطابع بالطريقة غير العادية عندما يسمح بذلك نوع لصق الاعلانات. وفى حالة العكس تطبق الاحكام التنظيمية المنصوص عليها في المادة 103 أعلاه .
وكل مخالفة لاحكام هذه المادة، يعاقب عنها بغرامة تتراوح من 50 الى 100 دج عن كل اعلان .