الباب الخامس — طابع الاعلانات › القسم الثاني — الاعلانات على الورق العادي أو المطبوعة أو المكتوبة باليد
المادة 114
تمزق الاعلانات التي تتهرب من رسم الطابع ويكون اصحاب المطابع مسؤولين عن رسوم الطابع الخاصة بالاعلانات المطبوعة بواسطة آلاتهم عندما لا يشير نص الاعلان المطبوع الى اصحاب هذه الاعلانات أو عندما يشير هذا النص الى مجموعات أو جماعات غير الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات النفع العام.
وفضلا عن ذلك فان ملصقى الإعلانات حسب مفهوم هذا القانون، تطبق عليهم العقوبات الجنحية المحددة بموجب المادة 459 من قانون العقوبات.