أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الخامس — طابع الاعلانات › القسم الثاني — الاعلانات على الورق العادي أو المطبوعة أو المكتوبة باليد
المادة 113
تعاين المخالفات لاحكام المادتين III و 112 بواسطة محاضر يعدها اما أعوان المصالح الجبائية واما محافظو الشرطة ورجال الدرك وجميع أعوان القوة العمومية.