الباب الخامس — طابع الاعلانات › القسم الثاني — الاعلانات على الورق العادي أو المطبوعة أو المكتوبة باليد
المادة 112
يتم الدمع بالطرق غير العادية في مفتشيات التسجيل والطابع وذلك بوضع طابع مبلل بالحبر الثقيل بواسطة خاتم خاص ذي شكل مستطيل.
كل اعلان يتضمن رقما ترتيبيا وتاريخ الاجراء وسعر الطابع.
وان الطابع المنفصل المستعمل في الاعلانات المشار اليها في المقطع الثاني من المادة III أعلاه، يلصق قبل التعليق في وجه كل اعلان . ويطمس اما بكتابة سطر أو عدة أسطر من نص الاعلان واما بوضع تاريخ الطمس وتوقيع صاحب الاعلان واما أن توضع عليه اشارة تمكن من معرفة اسم صاحب الاعلان ومحل اقامته.
وتطبق أحكام المقطع الثالث من المادة III على هذه الطوابع. 692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادي الأولى عام 1397 ه