الباب الخامس — طابع الاعلانات › القسم الثاني — الاعلانات على الورق العادي أو المطبوعة أو المكتوبة باليد
المادة 111
لا يسلم الورق الخاص بالاعلانات من قبل الادارة. ويستخلص رسم الطابع الخاص بالاعلانات على الورق العادي أو المطبوعة أو المكتوبة باليد، قبل عملية التعليق بواسطة الدمغ بالطرق غير العادية .
غير أنه يمكن دمع هذه الاعلانات قبل تعليقها بواسطة الصاق طوابع منفصلة شريطة أن يكون حجمها أقل من 21ر0 م 0,27م ، أو أن يكون طبعها قد تم في بلدية لا يوجد بها مكتب للتسجيل .
وتعتبر غير مدموغة الاعلانات التي ألصق بها طابع منفصل دون توفر الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به ويكون رسم الطابع على عاتق المدين، ومع هذا فان الدائن | | | | العمل أو التي الصق بها طابع مستعمل من قبل. وبالتالي فان الذي أعطى مخالصة أو ايصالا أو ابراء بما يخالف أحكام المادتين 100 و IOI يلزم شخصيا وبدون رجوع بمبلغ الرسوم والنفقات والغرامات وذلك بالرغم من كل شرط مخالف .