الباب الخامس — طابع الاعلانات › القسم الثاني — الاعلانات على الورق العادي أو المطبوعة أو المكتوبة باليد
المادة 110
تخضع الاعلانات على الورق العادي أو المطبوعة أو المكتوبة باليد الى رسم طابع يحدد مقداره على النحو التالي :
بالنسبة للاعلانات التي لا تزيد مساحتها على متر مربع :
دج
- وما فوق هذه المساحة وزيادة عن كل متر مربع أو جزء من متر مربع : 50ر0 دج ان أصحاب الاعلانات على الورق العادي أو المطبوعة أو المكتوبة باليد تطبق عليهم غرامة تتراوح من 20 الى 100 دج عن كل نسحة تعلق من دون أن تكون مدموغة أو موجود عليها طوابع منفصلة مطموسة بصفة قانونية.