أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الخامس — طابع الاعلانات › القسم الثاني — الاعلانات على الورق العادي أو المطبوعة أو المكتوبة باليد
المادة 107
تكون المخالفة مبينة بصفة واضحة بتقديم الوثائق غير المدموغة والمرفقة بالمحاضر التي يرخص بتحريرها لاعوان التسجيل وضباط الشرطة القضائية وأعوان القوة العمومية وأعوان الجمارك والضرائب المختلفة وذلك طبقا للمادة 21 .
وتحقق الدعاوى ويبت فيها طبقا للاشكال المنصوص عليها في المادة 23.