أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الرابع — طابع المخالصات › القسم الثالث — المدينون بالرسوم - العقوبات - المتابعات
المادة 106
ان كل مخالفة لاحكام المادتين 100 و 101 ، يعاقب عنها بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج وتستحق هذه الغرامة عن كل عقد أو محرر أو مخالصة أو ايصال أو ابراء لم يسدد عند رسم الطابع .
للجمهورية الجزائرية 691