أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الرابع — طابع المخالصات › القسم الثاني — طرق التحصيل
المادة 105
تعتبر غير مدموغة :
I العقود أو الوثائق أو المحررات التي الصق بها طابع منفصل من دون توفر الشروط المنصوص عليها بموجب التنظيم الجارى به العمل، أو التي الصق عليها طابع مستعمل من قبل، 2 العقود أو الوثائق أو المحررات التي الصق بها طابع منفصل خارج الحالات المنصوص عليها في المادتين 100 101