أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الرابع — طابع المخالصات › القسم الثاني — طرق التحصيل
المادة 104
ان المبلغ الذي يكون مستحق الاداء فيما يخص مخالفات شرطة المرور ، يحدد نظرا للغرامة ولجميع العناصر المحصلة لصالح الخزينة.