الباب الرابع — طابع المخالصات › القسم الاول — عموميات - تعريفات
المادة 102
تعفى من الطابع المنصوص عليه في المادة 100 ايصالات المخالصة من أي نوع كانت التي يعطيها أو يتلقاها المحاسبون العموميون. غير أن هذا التدبير لا يطبق على الاعوان المحاسبين أو المحاسبين الخاصين للهيئات والدواوين والمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري والذين يظلون خاضعين للنظام الجبائي التابع للقانون العام.
الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية وان تسليم ايصالات المخالصة في الحالات المشار اليها في المقطع السابق، لا يكون الزاميا .